الحالات التي يباح فيها الكذب!!
(الكذب حرام لما فيه على الضرر على المخاطب أو على غيره ولكن يباح الكذب بل وقد أحياناً، والضابط فيه:أن كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن ولم يجب تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب مباحاً..!
إن كان واجباً كان الكذب واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، وجب الكذب بإخفائها والأحوط في هذا كله أن يوري..
وملخص لما سبق فإن الفقهاء قد نصو على أنالكذب ينقسم إلى أقسام حكم الشرع الخمسة والأصل في التحريم:
القسم الأول:المحرم:وهو ما لا نفع فيه شرعاً.
القسم الثاني:المكروه، وهو ما كان لجبر الوالد أو خاطر الزوجة.
القسم الثالث: المندوب: وهو من كان لإرهاب أعداء الدين في الجهاد، كأن بكثرة عدد المسلمين وعددهم.
القسم الرابع: الواجب: ما كان لتخليص مسلم أو ماله من هلاك.
القسم الخامس: المباح: ما كان للإصلاح بين الناس.. وقد قيل بقبحه مطلقاً لما ورد في أهله من الذم في كتاب الله العزيز).
تحياتي.:
ابوسعود